السيد علي الحسيني الميلاني
254
تحقيق الأصول
تصوير الجامع بناءً على الأعم وتلخّص عدم معقوليّة الجامع بناءً على الوضع للصحيح مطلقاً . وقد ذكرت وجوه لتصوير الجامع بناءً على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد : الوجه الأول وأوّلها وأهمّها تصوير الميرزا القمّي رحمه اللَّه « 1 » ، فإنه قال : بأن الموضوع له لفظ الصلاة هو عبارة عن أركان الصلاة فقط ، وأمّا ما زاد عنها فليس بداخل في المسمى الموضوع له ، بل هو من متعلَّق الأمر والطلب ، وإذا كان الموضوع له هو الأركان فهي موجودة في الصلاة الصحيحة والفاسدة معاً . الإشكالات وقد أورد عليه المحقّق الخراساني بوجهٍ ، والمحقق النائيني بوجهين : قال المحقق الخراساني : بأنّ لازم هذا القول أن يصدق « الصلاة » على الأركان بوحدها ، والحال أن الأمر ليس كذلك ، لصحّة سلب « الصلاة » عمّا لا يشتمل إلّا على الأركان ، هذا من جهةٍ ، ومن جهةٍ أخرى ، فإن « الصّلاة » صادقة على ذات الأجزاء والشرائط عدا الركوع مثلًا . فظهر أنّ الموضوع له لفظ « الصلاة » ليس الأركان وحدها .
--> ( 1 ) قوانين الأصول 1 / 44 .